يتعيّن على المحكمة قبل إصدار حكم بالإلزام المدني أن تتحقق من صفة الأرض موضوع النزاع، فإن ثبت أنها من أملاك الدولة الخاصة انتفى اختصاص القضاء العادي وأضحى نظر الأمر من اختصاص الجهة الإدارية المختصة.
لا يجوز صدور القرار بالإلزام المدني قبل التثبت من إن الأرض موضوع الدعوى هي أملاك الدولة العامة أو الخاصة إذا كانت الأرض أملاك دولة خاصة وجب اعلان عدم اختصاص القضاء العادي المناقشة: وحيث إن محكمة الاستئناف قد قضت في قرارها المطعون فيه بإلزام مدني قبل إن تتثبت من إن الأرض موضوع الدعوى هي أملاك الدولة العامة أو الخاصة حتى إذا تبين لها بإن الأرض أملاك دولة خاصة بعدم اختصاص القضاء العادي عندها يعود أمر النظر في فعل المطعون ضده إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفقا للاجتهاد المستقر . وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور في التدقيق والبحث مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القإنون ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن إن يثير أمام محكمة الموضوع مايعن له من دفوع .