يترتب على بطلان محضر جلسة المحاكمة لعدم توقيع أحد المستشارين بطلان الإجراءات المتصلة به وما يبنى عليه من حكم، متى كان هذا النقص يمسّ صحة التشكيل أو سلامة المحضر الإجرائي.
إن محضر ضبط جلسة المحاكمة إذا لم يوقع من احد المستشارين كان باطلا ويؤثر في صحة الإجراءات القإنونية ويجعلها بالنتيجة باطلة المناقشة: إنه يتضح من ضبط جلسة 24/1/1985 الذي بين فيه وكيل الطاعن راية في الشيكات إن هذه الجلسة جاءت خلوا من توقيع احد المستشارين .كما إنه في جلسة 28/11/1985 علقت المحكمة الجلسة إلى يوم 16/12/1985 دون إن تذكر ساعة فتح الجلسة التي تليها وقررت تثبيت غياب الطاعن في الجلسة اللاحقة دون إن تنتظر حتى نهاية الدوام كما هو عليه الاجتهاد المستقر .ومن حيث إن محضر ضبط جلسة المحاكمة إذا لم يوقع من احد المستشارين كان باطلا ويؤثر في صحة الإجراءات القإنونية ويجعلها بالنتيجة باطلة . وحيث إن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بخلل في اتباع الإجراءات الأصولية مما يتعين نقضه.