في الجرائم الآنية يبدأ تقادم الدعوى الجزائية من تاريخ ارتكاب الجريمة ذاتها، ولا يرتبط بتاريخ علم المتضرر بنتيجة الضرر، فإذا انقضت مدة التقادم سقطت الدعوى الجزائية.
إن التزوير جريمة آنية التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بمفعول الضرر المناقشة: إن ما اسند للمطعون ضده من تزوير في أوراق خاصة واستعماله من الجرائم الإنية :وحيث إن الأدلة المتوفرة بالاضبارة تؤيد إن المطعون ضده قد قبض المبلغ موضوع الدعوى منذ مدة تفوق الثلاث سنوات وكان بالتالي القرار المطعون فيه الذي قضى بإسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادم قد إنتهى إلى النتيجة السليمة الجديرة بالقبول لإن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر وفقا بأحكام المادة 437 من قإنون الأصول الجزائية . علما بإن التقادم المشار إليه لا يحجب عن الجهة الطاعنة الحق بإقامة دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بحقها .