أن استفادة العاملين في المؤسسات الذين لم يكونوا مشمولين بالقانون 119لعام 1961 رهينة بتحقق شرطين مجتمعين الاول أن تكون المؤسسة التي يعملون فيها تتبع نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة والشرط الثاني أن يقرر مجلس ادارة مؤسسة التأمين والمعاشات قبول العاملين في المؤسسة المعنية في...
أن استفادة العاملين في المؤسسات الذين لم يكونوا مشمولين بالقانون 119لعام 1961 رهينة بتحقق شرطين مجتمعين الاول أن تكون المؤسسة التي يعملون فيها تتبع نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة والشرط الثاني أن يقرر مجلس ادارة مؤسسة التأمين والمعاشات قبول العاملين في المؤسسة المعنية في صندوق التأمين والمعاشات أيدانا باستكمال موجبات الشرط الأول