• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن استفادة العاملين في المؤسسات الذين لم يكونوا مشمولين بالقانون 119لعام 1961 رهينة بتحقق شرطين مجتمعين الاول أن تكون المؤسسة التي يعملون

أن استفادة العاملين في المؤسسات الذين لم يكونوا مشمولين بالقانون 119لعام 1961 رهينة بتحقق شرطين مجتمعين الاول أن تكون المؤسسة التي يعملون فيها تتبع نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة والشرط الثاني أن يقرر مجلس ادارة مؤسسة التأمين والمعاشات قبول العاملين في المؤسسة المعنية في...

نص الاجتهاد

أن استفادة العاملين في المؤسسات الذين لم يكونوا مشمولين بالقانون 119لعام 1961 رهينة بتحقق شرطين مجتمعين الاول أن تكون المؤسسة التي يعملون فيها تتبع نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة والشرط الثاني أن يقرر مجلس ادارة مؤسسة التأمين والمعاشات قبول العاملين في المؤسسة المعنية في صندوق التأمين والمعاشات أيدانا باستكمال موجبات الشرط الأول