إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق الرقابة القانونية على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى أن شرطي وقف التنفيذ غير متوفرين خلافا لما قدرته محكمة الدرجة الأولى فإن عليها إلغاء القرار
إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق الرقابة القانونية على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى أن شرطي وقف التنفيذ غير متوفرين خلافا لما قدرته محكمة الدرجة الأولى فإن عليها إلغاء القرار