• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية حادث السير لا تقوم بمجرد بقاء السيارة مسجلة باسم البائع إذا ثبت تسليمها للمشتري

لا تقوم مسؤولية البائع عن حادث السيارة لمجرد استمرار تسجيلها باسمه متى ثبت أنه سلّمها للمشتري وتخلى عنها فعلاً، لأن المسؤولية تتعلق بمن كانت له السيطرة الفعلية على المركبة وقت الحادث.

نص الاجتهاد

«إن مجرد بقاء السيارة مسجلة باسم البائع لا يكفي لتحميله مسؤولية الحادث متى ثبت تخليه عنها وتسليمها للمشتري.» قرار محكمة النقض – أساس 2213 قرار 266 تاريخ 27/2/1990.