استحقاق بدل الانتفاع بين الشركاء في العقار لا يقوم لمجرد زيادة انتفاع أحدهم على مقدار حصته؛ إذ إن التعويض يثبت على الشريك الساكن تجاه الشريك غير الساكن، ولا ينعكس ذلك حقاً مماثلاً للشريك المساكن بطلب فرق انتفاع إلا بسند قانوني خاص.
لئن اوجب القانون على الشريك الساكن في العقار دفع تعويض لشريكه غير الساكن فيه، الا انه لا يحق للشريك المساكن لشريكه ان يطلب منه بدل فرق انتفاع بحجة ان انتفاعه يفوق نسبة حصته في العقار