• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً ما لم توجه إلى جميع من صدر الحكم محل المخاصمة لمصلحتهم

تُردّ دعوى المخاصمة شكلاً متى لم تُوجَّه إلى كل من صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم، لأن مواجهة جميع أصحاب المصلحة شرطٌ شكليٌ لازم لقبولها.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة يجب أن توجه ضد كل من صدر الحكم بمواجهتهم وفي حال الإخلال بهذا الشرط فإن دعوى المخاصمة حرية بالرد شكلاً المناقشة: النظر في الطلب : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة رقم/1788/ تاريخ 19901/31 والمتضمنة طلب رفض الدعوى شكلاً وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي :مآل الدعوى : تتلخص دعوى المدعي المخاصم عبد الله حسن جديد في أن هيئة الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً عندما لم تبحث النقاط العديدة المثارة أمام محكمة الاستئناف وحين تبنت قرار المحكمة المذكورة. النظر في الدعوى وحيث أن الحكم محل المخاصمة قضى برفض الطعن الواقع علي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية والمقدم من الطاعن عبد الله حسن أحمد ضد المطعون محمد برهان الدين شرتيح ورفاقه وحيث أن دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً إذا لم تقم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه إذا كانت الدعوى المذكورة تهدف إلى إبطال الحكم على ما هو قضاء النقض الحكم رقم 2154/8 تاريخ 1987/12/5 والمادة /495/ أصول المحاكمات. ولما كان الحكم محل المخاصمة قد صدر لصالح المطعون ضدهم محمد صلاح الدين شرتيح ومحمد برهان الدين شرتيح أصالة عن نفسه وبالوكالة عن خديجة مظهر حافظ وأمل وفكرية وأحمد وفاتن شرتيح بمواجهة توفيق إدريس أسعد وعلي يوسف وكان المدعي المخاصم عبد الله حسن جديد قد أقام الدعوى بمواجهة محمد صلاح الدين شرتيح ورفاقه دون أن يبين أسماء هؤلاء الرفاق رغم عددهم الكبير وكان يطلب في استدعاء دعواه نقض الحكم محل المخاصمة الصادر لمصلحة هؤلاء الرفاق فتغدو الدعوى مرفوضة شكلاً ما دامت قد أقيمت بمعزل عن من صدر الحكم لصالحهم مع التنويه بأن الطاعن في الحكم المذكور هو عبد الله أحمد بينما المدعي المخاصم وهو عبد الله حسن جديد وليس في الملف ما يشير إلى أن الاس لشخص واحد. لهذا تقرر بالإجماع : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً