• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم لمجرد الخطأ في تفسير القانون أو في تكييف العقود وتأويلها أو استخلاص النتائج القانونية

لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم لمجرد الخطأ في تفسير القانون أو في تكييف العقود وتأويلها أو استخلاص النتائج القانونية، ما دام الخلاف يدور في نطاق الاجتهاد والتقدير القانوني.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شانه ان يشكل خطأ مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا او موضوع خلاف بين الشراح والمجتهدين وان الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية او تكييف العقود وتأويلها المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ ـا29/8/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة: 1 – عدم دراسة السادة القضاة المخاصمين للدعوى المعروضة عليهم دراسة معمقة2 – النصوص التي اخذت بها الهيئة المخاصمة لا تنطبق على واقع الدعوى3 – لا تتوافر في العقد موضوع الدعوى الاصلية شروط العقد الاداري4 – التفت القضاة عما استقر عليه قضاء محكمة النقضفي القضاء:حيث ان دعوى المخاصمة التي تقدمت بها الجهة المدعية بالمخاصمة انما تهدف الى ابطال قراري محكمة النقض رقم 3496 لعام 2003 ورقم 1420 لعام 2004 وحيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة انما تقوم على اساس مطالبة الجهة المدعية بالمخاصمة بقيمة اعمال بناء واستصلاح اراضي والزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة مؤسسة الاسكان العسكرية بالمبالغ الناشئة عن ذلك وقد اعتبرت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة بالقرار الناقض رقم 3496 لعام 2003 وبالقرار الاخير رقم 1420 لعام 2004 ان العقود المبرزة بين الطرفين هي عقود اشغال ادارية وان الاختصاص بنظر الدعوى معقود للقضاء الاداري بموجب احكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وبذلك فقد انتهت الدعوى بردها لعدم الاختصاص ولعدم قناعة الجهة المدعية بذلك فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة اعلاه وحيث ان الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد اعتبرت ان الدعوى الاصلية هي من اختصاص مجلس الدولة على اساس ان العقود المدعي بشأنها هي عقود اشغال وذلك وفقا لأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 0وحيث ان مؤسسة الاسكان العسكرية اذا كانت جهة عامة فان ما خلصت اليه الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة من اعتبار عقود الاشغال المبرمة من قبلها مع الجهة المدعية بالمخاصمة عقودا ادارية تنطبق عليها احكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة هو على فرض خطئه فان مثل هذا الخطأ لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شانه ان يشكل خطأ مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا او موضوع خلاف بين الشراح والمجتهدين وان الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية او تكييف العقود وتأويلها (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 15 تاريخ 27/2/1990) وحيث ان الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في القرارين موضوع المخاصمة مما يوجب الحكم بتعويض على مدعي بالمخاصمة وقدره عشرة الاف ليره سورية لصالح وزارة العدل عملا بالمادة 494 اصول مدنية لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا