الأموال التي يقضي بها لمكتب القطع بعنوان غرامات أو مصادرات تكتسب وصف العقوبة، فيجوز أن يُستعاض عن عدم أدائها بالحبس، ويُعامل تحصيلها معاملة التعويض المدني.
أن الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر عقوبات لا نها تستبدل بالحبس عند الامتناع عن دفعها ويعد تحصيلها تعويضا مدني المكتب القطع