• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التبليغ الى المخاطب بالذات يعتبر صحيحا في أي مكان حصل

التبليغ الشخصي إلى المخاطب ذاته صحيح ولو تم في غير محل إقامته، متى ثبت أن المحضر سلّمه الأوراق شخصياً أو امتنع عن التوقيع بعد التبليغ، ولا يجوز منازعة ما أثبته المحضر في المحضر إلا بالطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

ان التبليغ الى المخاطب بالذات يعتبر صحيحا في أي مكان حصل المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ ـا18/7/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة: 1 – بطلان مذكرة الدعوة امام محكمة الاستئناف2 – عدم افساح المجال لطالب المخاصمة في الدفاع عن نفسه وعدم دعوة شهوده3 – عدم توفر اركان جرم الاحتيال وعدم البحث في ذلكفي القضاء:حيث ان دعوى المخاصمة التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة محمد عاصي تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن محكمة النقض القاضي بتصديق القرار الاستئنافي الذي انتهى الى تصديق القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء في حلب الذي قضى بحبس المدعي بالمخاصمة مدة ثلاثة اشهر وتغريمه خمسمائة ليره سورية لارتكابه جرم الاحتيال والزامه بدفع مبلغ خمسين الف ليره سورية على سبيل التعويضوحيث ان محكمة بداية الجزاء في حلب المصدق قرارها استئنافا ونقضا قد اسستعرضت ادلة الدعوى واقتنعت من خلال الادلة المذكورة بارتكاب المدعي بالمخاصمة جرم الاحتيال وحكمت عليه بالعقوبة القانونية وبالتعويضوحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير اوفي استخلاص النتائج القانونية (قرار الهيئة العامة كمحكمة النقض رقم 15 تاريخ 27/2/1990) وحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تذكر اسماء شهودها الذين كانت ترغب بسماع اقوالهم امام محكمة بداية الجزاء كما انها لم تثر هذه الناحية في لائحتها الاستئنافية مما يجعل عدم دعوة هؤلاء الشهود لا يؤلف أي خطاوحيث ان مذكرة الدعوة الاستئنافية قد تضمنت شرح المحضر بانه قام بتبليغ المدعي بالمخاصمة بالذات الا ان هذا الاخير قد رفض التوقيع الامر الذي يجعل التبليغ صحيحا باعتبار ان التبليغ الى المخاطب بالذات يعتبر صحيحا في أي مكان حصل وانه من غير الجائز إثبات خلاف ما ورد في الشرح المذكور الا بطريق الادعاء بالتزوير ولا يغير من الامر شيئا كون المحضر كان قد اشار على ظهر المذكرة وبتاريخ سابق الى ان المخاطب ليس له محل في العنوان المذكور في المذكرة طالما انه قد تمكن من تبليغه في دائرة المحضرينوحيث ان الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة موضوعا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم المدعي بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة اصولا