العفو العام يُعمل به بحسب مداه: فإن تناول الجريمة كاملةً انقضى أثرها، وإن اقتصر على جزء من العقوبة بقي الباقي. وللمؤسسة الضامنة حق الرجوع على مسبب إصابة العمل بما تحملته فعلاً من تعويضات وزيادات معاش ناشئة عن الإصابة، دون المصروفات أو الاستحقاقات التي لم تنشأ عن الإصابة ذاتها.
أن الاجتهاد مستقر على انه أذا كان العفو العام شاملا للجريمة بكاملها بدئ به اما أذا كان شاملا جزءاً من العقوبة فيترك للأخير ان لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق الرجوع على المسبب للإصابة التي أصيب بها العامل المؤمن لديها بما تكلفته ضمن حدود المبالغ التي يحكم بها القضاء كتعويض وفي حدود الزيادة في المعاش الناشئة عن إصابة العمل أذا كان العامل يستحق معاشاً أخر من المعاشات المشار إليها في قانون التأمينات ودون أن يشمل حق الرجوع ما كان يتوجب عليها دفعه لو لم يكن هناك إصابة عمل