• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلغاء عقد البيع لعدم التسجيل ما دام البائع قد نفذ موجباته الأساسية ما لم يكن هذا الامتناع ذا أثر جوهري يبرر الفسخ

الفسخ بسبب عدم تنفيذ التزام فرعي أو إداري لا يُقضى به إلا إذا بلغ هذا الإخلال من الجسامة والأهمية ما يجعل بقاء العقد غير ممكن أو غير مقبول قانوناً، أما إذا كان المتعاقد قد نفّذ موجباته الأساسية فلا يُلغى العقد لمجرد التخلف عن التسجيل ما لم يثبت الأثر الجوهري لهذا التخلف.

نص الاجتهاد

ان المحكمة بإلغائها عقد بيع سيارة على مسؤولية البائع لنكوله عن التسجيل دون ان تبحث فيما اذا كان عدم التسجيل له من الأهمية ما يصوب إلغاء العقد بعد ان نفذ البائع جزءا من موجباته الأساسية بتسليم سيارة الى الشاري ، لم تبرر إلغاء العقد وخالفت إحكام المادة 240 موجبات وعقود إذا تحقق الإلغاء لعدم إنفاذ الموجب حل العقد رجعيا فيما خلا الإعمال الإدارية وأعيدت الحالة إلى ما كان يجب إن تكون فيما لو كان العقد الذي اكتمل لم ينفذ بتاتا, ولكن إذا انتفع احد الفريقين بالشيء وجب عليه إن يعيد للفريق الآخر قيمة ما انتفع به فيما لو لم يحصل هذا الفريق على منفعة مماثلة