يجوز للمدعي تعديل دعواه من طلب أجر المثل إلى طلب الأجر المسمى إذا ظهر أثناء نظر الدعوى أن العلاقة بين الطرفين محكومة بعقد إيجار.
استقر اجتهاد محكمة النقض على انه من حق المدعي تعديل دعواه من المطالبة باجر المثل إلى المطالبة باجر مسمى فيما إذا ظهر أثناء سير الدعوى عقد ايجار