دعوى أجر المثل باعتبارها دعوى شخصية عقارية تختص بها محكمة موقع العقار أو محكمة موطن المدعى عليه، ويجوز للمدعي الاختيار بينهما.
أن دعوى أجر المثل هي دعوى شخصية عقارية يمكن اقامها أمام محكمة موقع العقار أو أمام محكمة موطن المدعى عليه