• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر المثل تعد من الدعاوى الشخصية العقارية ويجوز رفعها أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن المدعى عليه

دعوى أجر المثل باعتبارها دعوى شخصية عقارية تختص بها محكمة موقع العقار أو محكمة موطن المدعى عليه، ويجوز للمدعي الاختيار بينهما.

نص الاجتهاد

أن دعوى أجر المثل هي دعوى شخصية عقارية يمكن اقامها أمام محكمة موقع العقار أو أمام محكمة موطن المدعى عليه