يترتب البطلان على الإجراءات إذا خلا ضبط الجلسة من توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة، ولا يكفي صدور الحكم بالأكثرية ما لم يُبحث سبب المخالفة ويُرد عليه صراحةً في الحكم.
أن عدم توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة على ضبط جلسة المحاكم يجعل الاجراءات مشوبة بمخالفة القانون وتحت طائلة البطلان بهذه الاجراءات اذا صدر الحكم بأكثرية الهيئة الحاكمة وجب على هذه الاكثرية أن تضع موضع البحث ما جاء في المخالفة وأن ترد عليها تحت طائلة البطلان وذلك لكي تتمكن محكمة النقض م بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون