وجوب أن يبيّن الحكم مضمون الأدلة التي يعتمد عليها وكيفية دلالتها على النتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان تعليله قاصرًا على مجرد سردٍ لا يكشف عن سلامة الاستدلال.
إن الاكتفاء بتعداد الأدلة بدون بيان مضمون أي منها يحول دون معرفة ما إذا كانت هذه الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم