وجوب تمكين المتهم من إبداء أقواله الأخيرة قبل صدور الحكم، ويترتب على إغفال ذلك بعد رفع الدعوى للتدقيق صدور حكم باطل قاصر الإيضاح ومخِلّ بحق الدفاع.
عدم سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة موجب للنقض إذا رفعت المحكمة الأوراق للتدقيق إلى جلسة قادمة وأصدرت قرارها في هذه الجلسة دون أن تسأل المتهم عن أقواله الأخيرة يكون حكمها قاصرا ويشكل إخلالا بحق الدفاع ويكون الحكم مستوجب النقض على ما استقر عليه الاجتهاد