• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمؤجر الجديد مطالبة المستأجر بالأجرة إلا بعد إعلامه بانتقال الملكية إليه وتاريخها وسندها القانوني

حق المطالبة ببدل الإيجار يكون للمؤجر أو لمن آلت إليه الملكية، ولا يُحتج على المستأجر بانتقال الملكية ما لم يُبلّغ به مع بيان تاريخه وسنده القانوني.

نص الاجتهاد

أن حق المطالبة بالأجور انما يكون للمؤجر أو لمن يتلقى الملكية عنه شريطة أن يقوم المالك بإعلام المستأجر بانتقال الملكية إليه وتاريخه وسنده القانوني لتمكين المستأجر من التثبت من هذا الانتقال وترتب بدل الايجار عليه للمالك الجديد