يُعدّ تبليغ البطاقة البريدية إلى الدوائر الرسمية خاضعاً لقانون أصول المحاكمات المدنية عند عدم وجود نص خاص في قانون الإيجارات، ويؤدي إغفال اسم المبلّغ إليه أو وظيفته في محضر التبليغ إلى بطلان التبليغ أو ابتلائه بالجهالة، ولا يزيل هذا العيب مجرد وصول البطاقة إلى الإدارة.
أن تبليغ البطاقة البريدية إلى الدوائر الرسمية يتم وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية لانتفاء النص على ذلك في قانون الإيجارات وأن عدم ذكر اسم المبلغ إليه أو وظيفته في محضر التبليغ يجعله مشوبا بالجهالة حتى ولو وصلت البطاقة إلى الجهات المسؤولة في الإدارة لان ذلك لا ينفي الخطأ القانوني الواقع في التبليغ