إذا قام المستأجر بإيداع الأجرة في البريد وفق الطريق المعتمد، عُدّ ذلك وفاءً مُبرئاً للذمة، وتكون تبعة عدم استلام المؤجر للمبلغ أو تلاشي الحوالة على المؤجر ما لم يثبت رفضه لها أو إعادتها.
أذا أودع المستأجر الأجور في البريد كان ذلك وفاء منه أما مسؤولية عدم القبض وتلاشي الحوالة تقع على عاتق المؤجر ما لم يثبت أنه رفضها أو ردها