جهالة أسماء الهيئة الحاكمة أو إغفال ما يثبت تشكيلها على وجهٍ صحيح في ضبط الجلسة يُسقط القيمة القانونية للضبط، ويجعل الحكم الصادر استناداً إليه مبنياً على إجراءات باطلة.
جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة المناقشة: وحيث إنه كان من واجب المحكمة بهيئتها الجديدة بجلسة 27/11/ تلاوة محضر الجلسة السابقة للتبدل الحاصل في الهيئة ذلك إنه تم فيها إجراءات جوهرية من شإنها التأثير على صدور الحكم حيث تلي فيها أي بجلسة 27/11/ استدعاء الاستئناف لكل من المستإنفين والقرار المستإنف وكافة الأوراق واستمع إلى أقوال كل من الوكلاء ومطالبة النيابة العامة , ورفعت الجلسة للتدقيق مما يجعل الإجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة . ( الجزائية للدركزللي ) .