• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة عن السنوات السابقة لا يبرر التخلية إلا إذا وقع التقصير في قسط السنة الجارية وطولبت به خلال هذه السنة

بدلات الأجرة المستحقة عن السنوات السابقة تُعدّ ديوناً عادية لا يترتب على عدم وفائها جزاء التخلية، أما التخلية لعدم الدفع فتشترط تقصيراً في القسط المستحق عن السنة الجارية مع مطالبة به ضمن هذه السنة.

نص الاجتهاد

تعتبر الاجرة المستحقة عن السنوات السابقة من الديون العادية التي لا يترتب على عدم دفعها التخلية يشترط في التقصير الذي يجيز الحكم بالتخلية ان يكون في القسط المستحق عن السنة الجارية وان تكون المطالبة به ضمن هذه السنة