بدلات الأجرة المستحقة عن السنوات السابقة تُعدّ ديوناً عادية لا يترتب على عدم وفائها جزاء التخلية، أما التخلية لعدم الدفع فتشترط تقصيراً في القسط المستحق عن السنة الجارية مع مطالبة به ضمن هذه السنة.
تعتبر الاجرة المستحقة عن السنوات السابقة من الديون العادية التي لا يترتب على عدم دفعها التخلية يشترط في التقصير الذي يجيز الحكم بالتخلية ان يكون في القسط المستحق عن السنة الجارية وان تكون المطالبة به ضمن هذه السنة