لا تُثبت ممارسة المحامي للمهنة إلا إذا باشر قبول الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة وثبت ذلك بأحكام ووثائق رسمية، وبحد أدنى خمس عشرة قضية سنوياً.
يشترط في تثبيت الممارسة أن يمارس المحامي المهنة بقبول الدعاوى لدى المحاكم أو المجالس القضائية على اختلاف انواعها ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية وأن المحامي رافع بخمس عشرة قضية على الأقل في العام الواحد