• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة مرض المحامي سنة فأكثر لا تدخل في حساب مدة الممارسة اللازمة لتثبيت الممارسة لعدم توافر شروط المادة 15 من قانون التقاعد

مرض المحامي لمدة سنة أو أكثر يمنع احتساب هذه المدة في تثبيت الممارسة لعدم توافر شروط المادة 15 من قانون التقاعد.

نص الاجتهاد

إن مرض المحامي مدة سنة أو أكثر لا تحسب في تثبيت الممارسة لعدم اكتمال شرائط المادة 15 من قانون التقاعد