مرض المحامي لمدة سنة أو أكثر يمنع احتساب هذه المدة في تثبيت الممارسة لعدم توافر شروط المادة 15 من قانون التقاعد.
إن مرض المحامي مدة سنة أو أكثر لا تحسب في تثبيت الممارسة لعدم اكتمال شرائط المادة 15 من قانون التقاعد