الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة لا تُفترض بمجرد الصفة النظامية، بل يجب إثباتها بمزاولة عملية ثابتة بالأدلة، ومن مظاهرها رفع المحامي لعددٍ كافٍ من الدعاوى خلال السنة.
ممارسة المحامي المحاماة يجب أن تكون ممارسة فعلية وذلك بمزاولة المهنة بالفعل وتثبت بالأحكام والوثائق المؤيدة أن المحامي رافع بخمس عشرة دعوى على الأقل في العام الواحد