• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار المحامي ممارساً للمهنة أن يثبت ممارسته الفعلية للمحاماة بمزاولة فعلية موثقة بما لا يقل عن خمس عشرة دعوى سنوياً

الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة لا تُفترض بمجرد الصفة النظامية، بل يجب إثباتها بمزاولة عملية ثابتة بالأدلة، ومن مظاهرها رفع المحامي لعددٍ كافٍ من الدعاوى خلال السنة.

نص الاجتهاد

ممارسة المحامي المحاماة يجب أن تكون ممارسة فعلية وذلك بمزاولة المهنة بالفعل وتثبت بالأحكام والوثائق المؤيدة أن المحامي رافع بخمس عشرة دعوى على الأقل في العام الواحد