الجمع بين مهنة المحاماة ومزاولة التجارة لا يمنع قانوناً من تثبيت الممارسة، لكنه قد يشكّل سبباً للمساءلة المسلكية إذا ثبتت المخالفة.
مزاولة المحامي للتجارة إضافة إلى لأعمال المحاماة تعرضه للمساءلة المسلكية ولا تحرمه من تثبيت الممارسة