• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مزاولة المحامي للتجارة لا تحول دون تثبيت الممارسة وتعرّضه للمساءلة المسلكية

الجمع بين مهنة المحاماة ومزاولة التجارة لا يمنع قانوناً من تثبيت الممارسة، لكنه قد يشكّل سبباً للمساءلة المسلكية إذا ثبتت المخالفة.

نص الاجتهاد

مزاولة المحامي للتجارة إضافة إلى لأعمال المحاماة تعرضه للمساءلة المسلكية ولا تحرمه من تثبيت الممارسة