• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وإن كان من حق قضاة الموضوع تقدير الدليل ومناقشة واستنتاج الواقعة من خلال أوراق الدعوى وما توافر فيها من قرائن إلا أن هناك ناحية لا بد

سلطة محكمة الموضوع في وزن الدليل ليست مطلقة، بل يجب أن تُمارس بعد التثبت من سلامة الدليل وصلاحيته للإثبات ومدى مطابقته لواقع الدعوى.

نص الاجتهاد

وإن كان من حق قضاة الموضوع تقدير الدليل ومناقشة واستنتاج الواقعة من خلال أوراق الدعوى وما توافر فيها من قرائن إلا أن هناك ناحية لا بد من ملاحظتها وتقديرها وهي سلامة الدليل ومدى انطباقه على الواقع