سلطة محكمة الموضوع في وزن الدليل ليست مطلقة، بل يجب أن تُمارس بعد التثبت من سلامة الدليل وصلاحيته للإثبات ومدى مطابقته لواقع الدعوى.
وإن كان من حق قضاة الموضوع تقدير الدليل ومناقشة واستنتاج الواقعة من خلال أوراق الدعوى وما توافر فيها من قرائن إلا أن هناك ناحية لا بد من ملاحظتها وتقديرها وهي سلامة الدليل ومدى انطباقه على الواقع