استدعاء المخاصمة لا يكون مقبولاً قانوناً ما لم يشتمل على أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تكون الأوراق المؤيدة لهذه الأوجه مرفقة به.
من الشروط التي أوجب المشرع توفرها في استدعاء المخاصمة هي اشتماله على أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها