• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال استدعاء المخاصمة على أوجهها وأدلتها وإرفاق الأوراق المؤيدة لها

استدعاء المخاصمة لا يكون مقبولاً قانوناً ما لم يشتمل على أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تكون الأوراق المؤيدة لهذه الأوجه مرفقة به.

نص الاجتهاد

من الشروط التي أوجب المشرع توفرها في استدعاء المخاصمة هي اشتماله على أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها