يترتب على الاستئناف نشر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية وتصحيح العيوب الإجرائية التي شابت صدور القرار المستأنف، إذا كانت هذه العيوب قائمة فعلاً.
أن الاستئناف ينشر الدعوى ويصحح ما شاب إجراءات صدور القرار المستأنف من عيوب في حالة وجودها