• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف ينشر الدعوى ويصحح ما شاب القرار المستأنف من عيوب إجرائية

يترتب على الاستئناف نشر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية وتصحيح العيوب الإجرائية التي شابت صدور القرار المستأنف، إذا كانت هذه العيوب قائمة فعلاً.

نص الاجتهاد

أن الاستئناف ينشر الدعوى ويصحح ما شاب إجراءات صدور القرار المستأنف من عيوب في حالة وجودها