• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق الاضافي على زيادة الأجرة لا يسقط حق المؤجر في الادعاء بالغبن

الاتفاق الاضافي على زيادة الأجور لا يحول دون تمسك الجهة المؤجرة بالغبن، ولا يعد تنازلاً عن الحق في الادعاء به ما لم يثبت ما يزيله قانوناً.

نص الاجتهاد

أن الاتفاق الاضافي على زيادة الاجور لا يحجب عن الجهة المؤجرة حقها من الادعاء بالغبن