الاتفاق الاضافي على زيادة الأجور لا يحول دون تمسك الجهة المؤجرة بالغبن، ولا يعد تنازلاً عن الحق في الادعاء به ما لم يثبت ما يزيله قانوناً.
أن الاتفاق الاضافي على زيادة الاجور لا يحجب عن الجهة المؤجرة حقها من الادعاء بالغبن