تخلف الخصم عن الحضور لا يمنع المحكمة من إجراء الكشف بواسطة الخبراء، ولا يوجب تبليغه ميعاد الكشف كشرطٍ لصحة الإجراء.
للقاضي اجراء الكشف بمعرفة الخبراء في غياب الخصم المتخلف عن الحضور وليس من ضرورة إلى تبليغه ميعاد إجراء الكشف