• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط عدم مسؤولية شركة الضمان عن التسوية أو الإقرار لا يمنع رجوعها بما تقضي به المحكمة متى ثبتت المسؤولية بحكم قضائي

مجرّد إبرام المضمون صلحاً أو إقراره بالمسؤولية دون موافقة شركة التأمين لا يُسقط التزام الشركة إذا كانت المسؤولية قد ثبتت بحكم قضائي، وتبقى مسؤولة بحدود ما تقدّره المحكمة لا بمقدار الصلح.

نص الاجتهاد

اذا نص عقد الضمان على ان الشركة لا تسأل عن أية ضمانة اذا تمت تسوية دون موافقتها او مساهمتها او في حالة الاعتراف بالمسؤولية تعني ان كل مصالحة او إقرار لا يسري على الشركة ، ولا تعني ان مسؤولية الشركة تزول لمجرد إجراء المضمون مصالحة او قرارا بالمسؤولية سواء أنتج عن ذلك ضرر بالشركة ام لا, فإذا ثبت ان المسؤولية ثابتة بحكم جزائي وليس بنتيجة المصالحة فان شركة الضمان تكون مسؤولة عن المبلغ الذي تقدره المحكمة لا عن المبلغ المصالح عنه, اذا ابلغ المضمون الحادث الى شركة الضمان فليس عليه ان يحملها على ملاحقة الدعوى بل عليها ان تهتم بها وتراقب سيرها