تقدير توافر موجبات قصر نطاق الحجز يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، متى كان ما يقرره كافياً لضمان وفاء الحق.
أطلق المشرع يد قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر موجبات قصر نطاق الحجز بما يكفي لوفاء الحق