• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إتمام مدة التمرين في مهنة المحاماة شرط لاستحقاق المعاش ومعونة الوفاة من صندوق التقاعد

يشترط لاستحقاق حقوق المحامي التقاعدية ومعونة الوفاة أن يكون قد أتم مدة التمرين المقررة في المهنة؛ وبدون هذا الإتمام لا يثبت الاستحقاق من صندوق التقاعد.

نص الاجتهاد

إن إتمام مدة التمرين في مهنة المحاماة من الشروط الأساسية التي بدونها يتعذر استفادة المحامي من صندوق التقاعد ومت معونة الوفاء