يشترط لاستحقاق حقوق المحامي التقاعدية ومعونة الوفاة أن يكون قد أتم مدة التمرين المقررة في المهنة؛ وبدون هذا الإتمام لا يثبت الاستحقاق من صندوق التقاعد.
إن إتمام مدة التمرين في مهنة المحاماة من الشروط الأساسية التي بدونها يتعذر استفادة المحامي من صندوق التقاعد ومت معونة الوفاء