• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت ملكية السكنى بالقيود الثابتة في السجل العقاري أو سجلات مؤسسة الإسكان ولا يكفي محضر التحديد والتحرير لإثباتها

الملكية المخصصة للسكنى لا تُعتدّ بها قضائياً إلا إذا ثبتت بقيود السجل العقاري أو قيود مؤسسة الإسكان، ولا يكفي محضر التحديد والتحرير وحده لإثباتها.

نص الاجتهاد

أن الملكية من أجل السكنى هي الملكية الثابتة في السجل العقاري أو قيود مؤسسة الاسكان ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لا يخلو من المنازعة