الملكية المخصصة للسكنى لا تُعتدّ بها قضائياً إلا إذا ثبتت بقيود السجل العقاري أو قيود مؤسسة الإسكان، ولا يكفي محضر التحديد والتحرير وحده لإثباتها.
أن الملكية من أجل السكنى هي الملكية الثابتة في السجل العقاري أو قيود مؤسسة الاسكان ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لا يخلو من المنازعة