يصح تسجيل العقار المبيع رغم كونه مثقلاً بالحجوزات متى وافق الشاري على ذلك، على أن تبقى حقوق أصحاب الحجوزات قائمة وغير متأثرة بهذا التسجيل.
تسجيل عقار مثقل بالحجوزات يجوز تسجيل العقار مثقلاً بالحجوزات إذا وافق الشاري. حقوق أصحاب الحجوزات لا تتأثر بتسجيل العقار مثقلاً بالحجوزات.