• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسجيل العقار المثقل بالحجوزات برضا الشاري دون أن يمس ذلك حقوق أصحاب الحجوزات

يصح تسجيل العقار المبيع رغم كونه مثقلاً بالحجوزات متى وافق الشاري على ذلك، على أن تبقى حقوق أصحاب الحجوزات قائمة وغير متأثرة بهذا التسجيل.

نص الاجتهاد

تسجيل عقار مثقل بالحجوزات يجوز تسجيل العقار مثقلاً بالحجوزات إذا وافق الشاري. حقوق أصحاب الحجوزات لا تتأثر بتسجيل العقار مثقلاً بالحجوزات.