الأصل منع المحامي من قبول أي عملٍ آخر إلى جانب مهنة المحاماة، والاستثناء الوحيد المقرر هو التدريس في الجامعات.
إن قانون المحاماة يحجب على المحامي قبول أية عمل سوى التدريس في الجامعات