• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحظر على المحامي مزاولة أي عمل غير التدريس في الجامعات

الأصل منع المحامي من قبول أي عملٍ آخر إلى جانب مهنة المحاماة، والاستثناء الوحيد المقرر هو التدريس في الجامعات.

نص الاجتهاد

إن قانون المحاماة يحجب على المحامي قبول أية عمل سوى التدريس في الجامعات