• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى العقارات، يُعتدّ بالقيمة التي يوردها المدعي في استدعاء الدعوى وقت رفعها لتعيين الاختصاص النوعي

في دعاوى العقارات، يُعتدّ بالقيمة التي يوردها المدعي في استدعاء الدعوى وقت رفعها لتعيين الاختصاص النوعي، ولا يُلتفت إلى قيمة البيع أو الثمن المتفق عليه ما لم يُعترض على هذا التقدير في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص النوعي في العقارات منوط بالقيمة التي يقدرها المدعي يوم رفع الدعوى وليس قيمة العقد أو الثمن المتفق عليه خاصة إذا لم يعترض الخصم على هذا التقدير المناقشة: أسباب الطعن:1 – العبرة في تحديد الاختصاص الوظيفي يعود إلى قيمة العقار بتاريخ اقامة الدعوى وأن المدعي هو الذي يحدد قيمة العقار عملاً بالمادة 52 أصول مدنية وقد حدده الطاعن بما يزيد عن نصاب محاكم الصلح ولم تعترض الجهة المطعون عليها على ذلك التقدير قبل الادلاء بالدفوع الموضوعية.2 – خالف القرار المطعون فيه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤيد لوجهة نظر الطاعن.فعن أسباب الطعن:من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت شرائها لحصص من العقارات موضوع الدعوى من مؤرثي الجهة المدعى عليها بموجب عقدين خطيين وتطلب تسجيلها باسمها في السجل العقاري. وبنتيجة المحاكمة تبين أن محكمة البداية المدنية قررت رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي لأن القيمة المذكورة في عقدي البيع هي ضمن النصاب المحدد لمحاكم فاستأنفت الجهة المدعية الحكم وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف ولم تقتنع الجهة المدعية بالقرار فطعنت به طالبة نقضه للأسباب المذكورة.ومن حيث أن المشرع في المادة 52 أصول مدنية أسس قاعدة خاصة في العقارات ألزم المدعي بمقتضاها أن يعين قيمة العقار المعقود عليه لا قيمة العقد أو الثمن المتفق عليه على ما جاء بيانه بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 1/355 تاريخ 28/2/1966 (القاعدة 215 من القواعد العملية ).ومن حيث أن الاجتهاد القضائي جاء مستقراً على أن الاختصاص النوعي في العقارات منوط بالقيمة التي يقدرها المدعي يوم رفع الدعوى (القواعد 221 و222 من المرجع نفسه ).ومن حيث أن الجهة الطاعنة حددت في استدعاء دعواها القيمة ضمن نصاب محاكم البداية ولم تعترض الجهة المطعون ضدها على ذلك التقدير مما يجعل الاختصاص معقوداً لتلك المحاكم. وبما أن القرار المطعون فيه لم يتلمس تلك الناحية القانونية مما جعل أسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.