• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عكس ما ورد في الدليل اذا كان منشأ الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بأنه سند أمانة

تكييف السند يحدده منشأ الالتزام الحقيقي بين الطرفين؛ فإذا كانت العلاقة تجارية جاز إثبات ما يخالف ما ورد في السند بكافة طرق الإثبات الملائمة، ولا تمنع تسمية الورقة سند أمانة من إثبات حقيقتها.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات عكس ما ورد في الدليل اذا كان منشأ الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بأنه سند أمانة