تكييف السند يحدده منشأ الالتزام الحقيقي بين الطرفين؛ فإذا كانت العلاقة تجارية جاز إثبات ما يخالف ما ورد في السند بكافة طرق الإثبات الملائمة، ولا تمنع تسمية الورقة سند أمانة من إثبات حقيقتها.
يجوز إثبات عكس ما ورد في الدليل اذا كان منشأ الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بأنه سند أمانة