• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين الالزامي يشمل الاضرار الجسدية فقط دون المادية

نطاق التأمين الإلزامي يقتصر على تعويض الأضرار الجسدية دون الأضرار المادية، ولا تُحمَّل شركة التأمين ما لم يتناوله الإلزام القانوني.

نص الاجتهاد

التأمين الالزامي يشمل الاضرار الجسدية فقط دون المادية