نطاق التأمين الإلزامي يقتصر على تعويض الأضرار الجسدية دون الأضرار المادية، ولا تُحمَّل شركة التأمين ما لم يتناوله الإلزام القانوني.
التأمين الالزامي يشمل الاضرار الجسدية فقط دون المادية