التمثيل أمام القضاء يحتاج إلى وكالة خاصة صريحة، ولا يكفي مجرد الصفة الإدارية أو العامة في إدارة الجهة المعنوية لاعتبار المرافعة داخلة في أعمال الإدارة.
إن المرافعة أمام القضاء ليست من أعمال الإدارة ولا بد من وكالة خاصة بها وبالتالي فإن الرهبنة وإن كانت جمعية خيرية إلا أن المولج بإدارتها يحتاج لإبراز صك توكيل أمام القضاء