مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن أضرارها استناداً إلى المادة 46 من قانون التأمينات تبقى محكومة بأحكام المسؤولية التقصيرية وشروطها.
حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمطالبة بأضرارها سندا للمادة 46من قانون التأمينات تبقى ضمن حدود المسؤولية التقصيرية