• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمطالبة بأضرارها سندا للمادة 46من قانون التأمينات تبقى ضمن حدود المسؤولية التقصيرية

مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن أضرارها استناداً إلى المادة 46 من قانون التأمينات تبقى محكومة بأحكام المسؤولية التقصيرية وشروطها.

نص الاجتهاد

حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمطالبة بأضرارها سندا للمادة 46من قانون التأمينات تبقى ضمن حدود المسؤولية التقصيرية