إن تعيين المرجع المختص إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام تناقض بين أحكام مبرمة نهائية يستحيل إصلاحه بطرق المعالجة القانونية العادية.
تعيين المرجع المختص لا يكون إلا بخصوص الأحكام المبرم المتناقضة التي لم يبقى سبيل لاصلاحها