• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المرجع المختص لا يكون إلا بخصوص الأحكام المبرم المتناقضة التي لم يبقى سبيل لاصلاحها

إن تعيين المرجع المختص إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام تناقض بين أحكام مبرمة نهائية يستحيل إصلاحه بطرق المعالجة القانونية العادية.

نص الاجتهاد

تعيين المرجع المختص لا يكون إلا بخصوص الأحكام المبرم المتناقضة التي لم يبقى سبيل لاصلاحها