الاختصاص المكاني مسألة متعلقة بالنظام العام، ويجب التثبت من قيام رابطة المكان القانوني بين الدعوى والمحكمة المختصة؛ فإن لم يكن مكان المحكمة مكان الجريمة ولا موطن المدعى عليه ولا مكان إلقاء القبض عليه، تعيّن رفض الدفع أو عدم قبول الطعن المبني على ذلك متى ثبت الاختصاص من الأوراق.
الاختصاص المكاني من متعلقات النظام العام المناقشة: إن المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه ليست مكانا لوقوع الجريمة ولا موطنا للمدعى عليه ولا مكانا إلقاء القبض عليه لإن الجريمة تتحقق بمجرد امتناع المدعى عليه عن رد الأمإنة رغم إنذاره وقد تم إنذاره في موطنه في دمشق على ما هو ثابت من أوراق تبليغ المدعى عليه وإنذاره الموجه إلى موطنه في مئذنة الشحم بدمشق .ومن حيث إن الاختصاص المكاني من متعلقات النظام العام . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه على ماتقدم صادر في محله القإنوني وإن ماورد في لائحة الطعن لا ينال منه .