• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نزع اليد عن الارض المزروعة وإعادة الحال إلى ما كان عليه هو من اختصاص القضاء العادي إذا كانت الأرض موضوع الدعوى ليست أملاك الدولة

إذا كانت الأرض محلّ النزاع ليست من أملاك الدولة، فإن دعوى نزع اليد عن الأرض المزروعة وإعادة الحال إلى ما كان عليه تدخل في اختصاص القضاء العادي، ولا يختص بها القضاء الإداري أو جهة أخرى.

نص الاجتهاد

نزع اليد عن الارض المزروعة وإعادة الحال إلى ما كان عليه هو من اختصاص القضاء العادي إذا كانت الأرض موضوع الدعوى ليست أملاك الدولة المناقشة: من حيث يتبين من العقد الجاري بين الطاعن احمد. وشقيقه المطعون صالح المؤرخ 12/4/1984 بإنه قد تمت قسمة رضائية بينهما على الأرض التي آلت إليهما أرثا عن والدهما والتي إنتفع بها حال حياته من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وقد أصاب المدعي صالح منها حصة تبلغ مساحتها 22 دونما وفق العقد .وحيث إن الشاهد محمود. أكد لمحكمة الصلح بإنه شاهد أرض المدعي صالح مزروعة بالشعير ومفلوحة بعد الزراعة وكان الشعير على وشك القطاف وقد سمع من الناس إن المدعى عليه احمد هو الذي قلب المزروعات .ومن حيث إن فعل الطاعن يشكل الجرمين المنصوص عليهما في المادة 723و725 عقوبات . وكما كان نزع يد السيد وإعادة الحال إلى ماكان عليه هو من اختصاص القضاء العادي باعتبار إن الأرض موضوع الدعوى ليست أملاك الدولة وإنما هي بإنتفاع المطعون ضده صالح والتي ورثها عن والده المتوفى ولما كانت أسباب الطعن في مجملها لا تنال من القرار المطعون به الذي جاء موافقا للقإنون سيما وإن الجهة الطاعنة لا تجادل في مقدار التعويض للمحكوم بطعنها .