• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحول مساحة المأجور دون التخلية لعلة السكنى إذا لم يكن للمؤجر سواه ولو كان يكفي حاجات أسرته أو يضيق عليها

العبرة في التخلية لعلة السكنى بكون المأجور هو المسكن الوحيد للمؤجر، لا بمساحته أو بمدى كفايته لجميع أفراد العائلة.

نص الاجتهاد

٢ – ان مساحة الماجور لاتشكل مانع دون طلب التخلية لعلة السكنى طالما ان المؤجر لايملك سواه سواء اكان يكفي افراد عائلته ام يضيق عليهم .