العبرة في التخلية لعلة السكنى بكون المأجور هو المسكن الوحيد للمؤجر، لا بمساحته أو بمدى كفايته لجميع أفراد العائلة.
٢ – ان مساحة الماجور لاتشكل مانع دون طلب التخلية لعلة السكنى طالما ان المؤجر لايملك سواه سواء اكان يكفي افراد عائلته ام يضيق عليهم .