تجاوز المستأجر حدود الانتفاع المتفق عليه بالمأجور بما يشكل إرهاقاً له يُعد سبباً قانونياً للإخلاء متى ثبتت المخالفة.
٧ – اذا ثبت ان المستاجر من خلال انتفاعه بالماجور قد طغى على ما هو متفق عليه في عقد الايجار وشكل ارهاقا للماجور تكون في هذه الحالة قد توفرت شروط الاخلاء لهذا السبب .