• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

٧- اذا ثبت ان المستاجر من خلال انتفاعه بالماجور قد طغى على ما هو متفق عليه في عقد الايجار وشكل ارهاقا للماجور تكون في هذه الحالة قد توفرت شروط الاخلاء لهذا السبب

تجاوز المستأجر حدود الانتفاع المتفق عليه بالمأجور بما يشكل إرهاقاً له يُعد سبباً قانونياً للإخلاء متى ثبتت المخالفة.

نص الاجتهاد

٧ – اذا ثبت ان المستاجر من خلال انتفاعه بالماجور قد طغى على ما هو متفق عليه في عقد الايجار وشكل ارهاقا للماجور تكون في هذه الحالة قد توفرت شروط الاخلاء لهذا السبب .