إذا تصادق البائع والمشتري على بيع المتجر أو المصنع بكامله، قام الدليل على حصول البيع واعتُدّ به في مواجهة المؤجر، ولا يُشترط لإثباته أكثر من ذلك، مع بقاء عبء إثبات العكس على من يدعيه.
يكفي أن يتصادق البائع والمشتري على بيع المتجر بكامله ليكون نافذا بحق المؤجر لا نه قد استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أنه لا يلزم المستأجر الأصلي الذي باع متجره أو مصنعه سوى أن يتصادق البائع والمشتري على وقوع هذا البيع لكامل المتجر أو المصنع وعلى من يدعي خلاف ذلك الاثبات بمختلف الوسائل