إذا كان الطعن صادراً من مدعٍ شخصي، فإن أثره ينحصر في حدود دعواه الشخصية ولا ينشر الدعوى العامة ما لم يكن للطعن سندٌ قانوني آخر يجيز ذلك.
ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا وأن طعنه لا ينشر الدعوى العامة بل ينحصر أثره في الدعوى الشخصية بمفردها