• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا وأن طعنه لا ينشر الدعوى العامة بل ينحصر أثره في الدعوى الشخصية بمفردها

إذا كان الطعن صادراً من مدعٍ شخصي، فإن أثره ينحصر في حدود دعواه الشخصية ولا ينشر الدعوى العامة ما لم يكن للطعن سندٌ قانوني آخر يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا وأن طعنه لا ينشر الدعوى العامة بل ينحصر أثره في الدعوى الشخصية بمفردها